صفحة جزء
جماع أبواب صدقة الحبوب والثمار

( 42 ) باب ذكر إسقاط الصدقة عما دون خمسة أوسق . 2300 - قال أبو بكر - خبر أبي سعيد - : ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " .

[ ص: 1103 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية