( 57 ) باب وجوب الخمس فيما يوجد في الخرب العادي من دفن الجاهلية ، والدليل على أن الركاز ليس بدفن الجاهلية ، إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - إن ثبت هذا الخبر عنه - قد فرق بين الموجود في الخرب العادي ، وبين الركاز ، فأوجب فيهما جميعا الخمس .  
 2327     - حدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى  ، حدثنا  
ابن وهب  ، أخبرني  
 nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث  ،  
 nindex.php?page=showalam&ids=17241وهشام بن سعد  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص  ،  
nindex.php?page=hadith&LINKID=992327أن رجلا من  مزينة   أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : فكيف ترى فيما يوجد في الطريق الميتاء أو في القرية المسكونة ؟ قال :    " عرفه سنة ، فإن جاء باغيه فادفعه إليه ، وإلا فشأنك به  ، فإن جاء طالبها يوما من الدهر ، فأدها إليه ، وما كان في الطريق غير الميتاء ، والقرية غير المسكونة ، ففيه وفي  الركاز  الخمس " .