صفحة جزء
- حدثنا محمد بن يحيى ، ثنا علي بن عياش الحمصي ، حدثنا شعيب بن أبي حمزة ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة قال : قال عمر : أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقة ، فقيل : منع ابن جميل وخالد بن الوليد ، وعباس بن عبد المطلب ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا أغناه الله ، وأما خالد بن الوليد فإنكم تظلمون خالدا ، قد احتبس أدراعه وأعبده في سبيل الله ، أما العباس بن عبد المطلب عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

قال أبو بكر : قال في خبر ورقاء : " وأما العباس عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهي علي ، ومثلها معها .

وقال في خبر موسى بن عقبة : " أما العباس بن عبد المطلب فهي له ومثلها معها .

وقال في خبر شعيب بن أبي حمزة : " أما العباس بن عبد المطلب عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهي عليه صدقة ومثلها معها .


[ ص: 1118 ] فخبر موسى بن عقبة فهي له ومثلها معها يشبه [ 237 - ب ] أن يكون أراد ما قال ورقاء : أي فهي له علي . فأما اللفظة التي ذكرها شعيب بن أبي حمزة ، فهي عليه صدقة ، فيشبه أن يكون معناها فهي له ، علي ما بينت في غير موضع من كتبنا أن العرب تقول : عليه يعني له ، وله يعني عليه ، كقوله - جل وعلا - : أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار [ الرعد : 25 ] فمعنى لهم اللعنة : أي عليهم اللعنة ، ومحال أن يترك النبي - صلى الله عليه وسلم - للعباس بن عبد المطلب صدقة قد وجبت عليه في ماله ، وبعده ترك صدقة أخرى إذا وجبت عليه ، والعباس من صليبة بني هاشم ممن حرم عليه صدقة غيره أيضا ، فكيف صدقة نفسه ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد أخبر أن الممتنع من أداء صدقته في العسر واليسر يعذب يوم القيامة في يوم مقداره خمسين ألف سنة بألوان عذاب قد ذكرناها في موضعها في هذا الكتاب ، فكيف يكون أن يتأول على النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يترك لعمه صنو أبيه صدقة قد وجبت عليه لأهل سهمان الصدقة ، أو يبيح له ترك أدائها وإيصالها إلى مستحقيها ، هذا ما لا يتوهمه عندي عالم . والصحيح في هذه اللفظة قوله : فهي له ، وقوله : فهي علي ومثلها معها ، أي إني قد استعجلت منه صدقة عامين ، فهذه الصدقة التي أمرت بقبضها من الناس هي للعباس علي ومثلها معها ، أي صدقة ثانية على ما روى الحجاج بن دينار - وإن كان في القلب منه - عن الحكم ، عن حجية بن عدي ، عن علي بن أبي طالب ، أن العباس بن عبد المطلب سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية