صفحة جزء
( 59 ) باب احتساب ما قد حبس المؤمن السلاح والعبد في سبيل الله من الصدقة إذا وجبت ، فهذه المسألة أيضا من باب تقديم الصدقة قبل وجوبها .

قال أبو بكر في خبر أبي هريرة : " فأما خالد فإنكم تظلمون خالدا ، قد احتبس أدراعه وأعبده في سبيل الله . والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد أجاز لخالد بن الوليد أن يحتسب ما قد حبس من الأدراع والأعبد في سبيل الله ، من الصدقة التي أمر بقبضها .

التالي السابق


الخدمات العلمية