صفحة جزء
( 182 ) باب إيجاب الغسل من الإمناء ، وإن كان الإمناء من غير جماع ، يلتقي فيه الختانان أو يتماسان ، كان الإمناء من مباشرة أو جماع دون الفرج ، أو من قبلة أو من احتلام ، كان الإمناء في اليقظة بعد الغسل من الجنابة ، قبل تبول الجنب قبل الاغتسال أو بعده ، أو بعد ما يبول . ضد قول من زعم أن الإمناء إذا كان بعد الجنابة ، وبعد الاغتسال قبل تبول الجنب أوجب ذلك المني غسلا ثانيا ، وإن كان الإمناء بعد ما تبول الجنب ، ثم يغتسل بعد البول ما يوجب ذلك الإمناء - زعم - غسلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية