صفحة جزء
جماع أبواب قسم الصدقات وذكر أهل سهمانها

( 72 ) باب الأمر بقسم الصدقة في أهل البلدة التي تؤخذ منهم الصدقة .

2346 – أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني [ 239 - ب ] قراءة عليه ، أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة [ ص: 1128 ] حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ، حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي ، حدثنا وكيع ، حدثنا زكريا بن إسحاق المكي ، وكان ثقة ، ح ، وحدثنا جعفر بن محمد ، حدثنا وكيع ، عن زكريا بن إسحاق المكي ، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي ، عن أبي معبد ، عن ابن عباس ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بعث معاذا إلى اليمن واليا [ قال ] : " إنك تأتي قوما [ من ] أهل كتاب ، فادعهم إلى شهادة أن لا له إلا الله ، وأني رسول الله ، فإذا هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في يوم وليلة ، فإن هم أطاعوا لذلك ، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ، فإن هم أطاعوا لذلك ، فإياك وكرائم أموالهم ، واتق دعوة المظلوم ، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب " .

هذا حديث جعفر ، وقال المخرمي : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث معاذ بن جبل إلى اليمن ، فقال : " ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، فإن هم أجابوا لذلك ، فأخبرهم أن الله افترض عليهم ، وقال في كلها : فإن هم أجابوا لذلك فأخبرهم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية