صفحة جزء
( 79 ) باب صدقة الفقير الذي يجوز له المسألة في الصدقة ، والدليل على أن لا وقت فيما يعطى الفقير من الصدقة إلا قدر سد خلته وفاقته .

2359 - حدثنا محمد بن بشار ، وحفص بن عمرو الربالي ، قالا : حدثنا عبد الوهاب ، حدثنا أيوب ، ح ، وحدثنا علي بن حجر ، حدثنا إسماعيل ، يعني ابن إبراهيم ، عن أيوب ، عن هارون بن رياب ، عن كنانة بن نعيم ، عن قبيصة قال : أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أستعينه في حمالة ، فقال : " أقم عندنا ، فإما أن نتحملها عنك ، وإما أن نعينك فيها واعلم : أن المسألة لا تحل لأحد إلا لأحد ثلاثة : رجل يحمل حمالة عن قوم ، فسأل فيها حتى يؤديها ، ثم يمسك . ورجل [ ص: 1135 ] أصابته جائحة أذهبت بماله ، فيسأل حتى يصيب سدادا من عيش ، أو قواما من عيش ، ثم يمسك . ورجل أصابته فاقة فشهد له ثلاثة من ذوي الحجا من قومه ، أو من ذي الصلاح أن قد حلت له المسألة فيها حتى يصيب سدادا من عيش ، وقواما من عيش ، ثم يمسك ، وما سوى ذلك من المسائل سحت يأكله صاحبه يا قبيصة سحتا " . هذا حديث الثقفي .

التالي السابق


الخدمات العلمية