صفحة جزء
[ ص: 153 ] ( 183 ) باب ذكر إيجاب الغسل على المرأة في الاحتلام إذا أنزلت الماء .

235 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، نا وكيع ، نا هشام بن عروة ، وحدثنا علي بن خشرم ، أخبرنا وكيع ، وحدثنا سلم بن جنادة ، نا أبو معاوية ، وحدثنا يونس بن عبد الأعلى ، أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا حدثه ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زينب بنت أم سلمة ، عن أم سلمة قالت :

جاءت أم سليم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل ؟ قال : " إذا رأت الماء فلتغتسل " . قالت : قلت : فضحت النساء ، وهل تحتلم المرأة ؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " تربت يمينك وفيما يشبهها ولدها إذا " .

هذا حديث وكيع ، غير أن الدورقي لم يقل " إذا " وانتهاء حديث مالك عند قوله : " إذا رأت الماء " ، ولم يذكر ما بعدها من الحديث .

التالي السابق


الخدمات العلمية