صفحة جزء
( 92 ) باب الدليل على أن الغارم الذي يجوز إعطاؤه من الصدقة وإن كان غنيا هو الغارم في الحمالة " والدليل على أنه يعطى قدر ما يؤدي الحمالة لا أكثر .

2375 - حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب ، والحسن بن عيسى البسطامي ، ويونس بن عبد الأعلى ، قالوا : حدثنا سفيان ، عن هارون بن رئاب ، عن كنانة بن نعيم ، عن قبيصة بن مخارق قال : [ ص: 1143 ] تحملت حمالة ، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أسأله فيها ، فقال : " نؤديها عنك ونخرجها من إبل الصدقة " ، ثم قال : " يا قبيصة ، إن المسألة حرمت إلا في ثلاث : رجل تحمل حمالة حلت له المسألة حتى يؤديها ، ثم يمسك . ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله ، حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ، ثم يمسك . ورجل أصابته جائحة وفاقة حتى يتكلم أو يشهد ثلاثة من ذوي الحجا من قومه أنه قد حلت له المسألة ، حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش ، ثم يمسك فما سوى ذلك فهو سحت " .

قال البسطامي : ونخرجها من الصدقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية