صفحة جزء
( 107 ) باب كراهة المسألة من الصدقة إذا كان سائلها واجدا غداء أو عشاء يشبعه يوما وليلة ، وإن كان أخذه للصدقة - من غير مسألة - جائزا .

2391 - حدثنا محمد بن يحيى ، حدثنا النفيلي ، حدثنا مسكين الحذاء ، حدثنا محمد بن المهاجر ، عن ربيعة بن يزيد ، عن أبي كبشة السلولي ، حدثنا سهل بن الحنظلية قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من سأل مسألة ، وهو يجد عنها غناء فإنما يستكثر من النار " قيل : يا [ ص: 1151 ] رسول الله ، وما الغناء الذي لا ينبغي معه المسألة ؟ قال : " أن يكون له شبع يوم وليلة أو ليلة ويوم .

قال أبو بكر : وللسؤال أبواب كثيرة خرجتها في كتاب الجامع .

التالي السابق


الخدمات العلمية