صفحة جزء
جماع أبواب صدقة الفطر في رمضان

( 108 ) باب ذكر فرض زكاة الفطر والبيان على أن زكاة الفطر على من يجب عليه زكاته ، ضد قول من زعم أنها سنة غير فريضة ، والمبين عن الله - عز وجل - ما أنزل عليه من وحيه أعلم أمتة أن هذه الصدقة فرض عليهم ، كما أعلمهم أن في خمس من الإبل صدقة ، وبين لهم جميع الفرض الذي يجب في مواشيهم وناضهم ، وثمارهم ، وحبوبهم ، والله - جل وعلا - إنما أجمل ذكر الصدقة والزكاة في كتابه ، وقال لنبيه - صلى الله عليه وسلم - : خذ من أموالهم صدقة . وقال لعباده المؤمنين : فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فولى نبيه المصطفى - صلى الله عليه وسلم - [ 244 - ب ] بيان الزكاة التي هي صدقة وزكاة ، إذ هما اسمان لمعنى واحد ، فبين المصطفى - صلى الله عليه وسلم - أن صدقة الفطر فريضة ، كما بين سائر الصدقات التي أخبرهم وأعلمهم أنها فريضة ، فكيف يجوز لعالم أن يقبل بعض بيانه ، ويدفع بعضه .

2392 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ، حدثنا المعتمر ، عن أبيه ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول حين فرض صدقة الفطر : صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير . فكان لا يخرج إلا التمر .

التالي السابق


الخدمات العلمية