صفحة جزء
( 110 ) باب الدليل على أن فرض صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك مع الدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أمرنا لأمر مرة ، لم ينسخ أمره السكت بعد ذلك ، ولا ينسخ أمره إلا أن يعلم - صلى الله عليه وسلم - أن ما كان أمرهم به ساقط عنهم .

2395 - حدثنا أحمد بن منيع ، وزياد بن أيوب ، ومؤمل بن هشام ، والحسن بن الزعفراني قالوا : حدثنا إسماعيل ، قال الزعفراني : ابن علية ، قال أحمد وزياد ، قال : أخبرنا أيوب ، وقال مؤمل والزعفراني : عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك ، صاع تمر أو صاع شعير . قال : فعدل الناس نصف صاع بر ، لم يقل أحمد ومؤمل بعد ، زاد زياد بن أيوب ، قال : فقال نافع : كان ابن عمر يعطي التمر إلا عاما واحدا أعوز من التمر فأعطى الشعير .

[ ص: 1153 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية