( 115 ) باب ذكر الدليل على أن زكاة رمضان إنما تجب بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم - لا بالصاع الذي أحدث بعد ، إذ الصاع على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -  
بالمدينة   كان صاعه .  
 2401     - حدثنا  
محمد بن عزيز الأيلي  ، حدثنا  
سلامة  ، قال : وحدثني  
عقيل  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير  ، عن أمه  
 nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر  أنها أخبرته  
nindex.php?page=hadith&LINKID=992403أنهم  كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمد الذي يقتات به  أهل  المدينة    ، أو الصاع الذي يقاتون به ، يفعل ذلك  أهل  المدينة    كلهم     .