صفحة جزء
( 157 ) باب ذكر تضعيف صدقة المرأة على زوجها وعلى ما في حجرها على الصدقة على غيرهم .

2463 - حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج ، حدثنا ابن نمير ، حدثنا الأعمش ، عن شقيق ، عن عمرو بن الحارث ، عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت : أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالصدقة ، وقال : " تصدقن يا معشر النساء ، ولو من [ ص: 1180 ] حليكن " قالت : وكنت أعول عبد الله ، وبناتي في حجري ، فقلت لعبد الله : ايت النبي - صلى الله عليه وسلم - فسله ، هل تجزئ ذلك على أن أوجبه عنكم مع الصدقة ؟ قال : لا ، بل ايتيه فسليه ، قالت : فأتيته ، فجلست عند الباب ، وكانت قد ألقيت عليه المهابة ، فوجدت امرأة من الأنصار حاجتها مثل حاجتي ، فخرج علينا بلال ، فقلنا : سله ، ولا تحدث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نحن ، فقال : امرأتان تعولان أزواجهما ويتامى في حجورهما ، أتجزئ ذلك عنهما من الصدقة ؟ فقال له : " من هما ؟ " قال : زينب وامرأة من الأنصار . قال : " أي الزيانب ؟ " قال : امرأة عبد الله بن مسعود ، وامرأة من الأنصار . قال : " نعم لهما أجران ؛ أجر القرابة ، وأجر الصدقة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية