صفحة جزء
( 191 ) باب الرخصة في ترك المرأة نقض ضفائر رأسها في الغسل من الجنابة .

246 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، [ نا عبد الجبار ] ، نا سفيان ، نا أيوب بن موسى ، عن سعيد - وهو ابن أبي سعيد المقبري - ، وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ، نا سفيان ، عن أيوب بن موسى ، عن المقبري ، عن عبد الله بن رافع ، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : قلت يا رسول الله ، إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة ؟ فقال : " إنما يكفيك أن تحثين على رأسك ثلاث حثيات من ماء ، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين " ، أو قال : " فإذا أنت قد تطهرت " .

هذا حديث المخزومي .

وقال عبد الجبار : " فإذا أنت قد طهرت " ، ولم يقل : " فتطهرين " .

التالي السابق


الخدمات العلمية