( 184 ) باب ذكر كتابة الأجر للميت عن غير وصية بالصدقة عنه من ماله .  
 2499     - حدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=12137محمد بن العلاء بن كريب  ، حدثنا  
أبو أسامة  ، ح ، وحدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=17410يوسف بن موسى  ، حدثنا  
جرير ،  جميعا عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة  ، عن أبيه ، عن [  
عائشة     ] قالت :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=992496قال رجل : يا رسول الله ، إن أمي افتلتت نفسها ، وإني أظنها لو تكلمت أوصت بصدقة ،  فهل لها أجر إن تصدقت عنها ؟  قال : " نعم "  ، قال  
أبو كريب     : ولم توص ، وإني لأظنها لو تكلمت لتصدقت .