صفحة جزء
( 184 ) باب ذكر كتابة الأجر للميت عن غير وصية بالصدقة عنه من ماله .

2499 - حدثنا محمد بن العلاء بن كريب ، حدثنا أبو أسامة ، ح ، وحدثنا يوسف بن موسى ، حدثنا جرير ، جميعا عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن [ عائشة ] قالت : قال رجل : يا رسول الله ، إن أمي افتلتت نفسها ، وإني أظنها لو تكلمت أوصت بصدقة ، فهل لها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال : " نعم " ، قال أبو كريب : ولم توص ، وإني لأظنها لو تكلمت لتصدقت .

التالي السابق


الخدمات العلمية