صفحة جزء
( 19 ) باب ذكر الدليل [ على ] أن الوضوء لا يجب إلا بيقين حدث ؛ إذ الطهارة بيقين لا تزول بشك وارتياب ، وإنما يزول اليقين باليقين ، فإذا كانت الطهارة قد تقدمت بيقين لم تبطل الطهارة إلا بيقين حدث .

25 - أخبرنا أبو طاهر ، ثنا أبو بكر ، ثنا عبد الجبار بن العلاء ، ثنا سفيان ، ثنا الزهري ، أخبرني عباد بن تميم ، عن عمه عبد الله بن زيد قال : سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجد الشيء ، وهو في الصلاة . فقال : " لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا " .

التالي السابق


الخدمات العلمية