صفحة جزء
( 192 ) باب غسل المرأة من الجنابة ، والدليل على أن غسلها كغسل الرجل سواء .

248 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا بندار ، نا محمد بن جعفر ، نا شعبة ، عن إبراهيم بن مهاجر قال : سمعت صفية تحدث ، عن عائشة :

أن أسماء سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الغسل من المحيض ، فذكر بعض الحديث ، وسألته عن الغسل من الجنابة قال : " تأخذ إحداكن ماءها فتطهر فتحسن الطهور ، ثم تصب الماء على رأسها فتدلكه حتى يبلغ شئون رأسها ، ثم تفيض الماء على رأسها " فقالت عائشة : " نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين " .

التالي السابق


الخدمات العلمية