صفحة جزء
( 22 ) باب ذكر خروج المرأة لأداء فرض الحج بغير محرم ، وأمر الحاكم زوجها باللحاق بها للحج بها .

2529 - ثنا أبو عمار الحسين بن حريث ، ثنا سفيان ، عن عمرو ، وهو ابن دينار ، عن أبي معبد ، عن ابن عباس ، قال : سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب : " ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم " ، فقام رجل فقال : يا رسول الله ، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا ، وانطلقت امرأتي حاجة ، قال : " انطلق فحج مع امرأتك " .

2530 - ثنا عبد الجبار ، ثنا سفيان ، عن عمرو قال : سمعت أبا معبد يقول : سمعت ابن عباس يقول : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو على المنبر يخطب ، يقول : 0000 فذكر الحديث نحوه ، وقال : " فاذهب فحج بامرأتك " .

التالي السابق


الخدمات العلمية