صفحة جزء
( 68 ) باب ذكر مواقيت الإحرام بالحج والعمرة أو بأحدهما لمن منازلهم وراء المواقيت .

2589 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء ، ثنا سفيان ، ح ، وثنا علي بن خشرم ، أخبرنا ابن عيينة ، ح ، وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن ، حدثنا سفيان عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه : " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرنا " .

قال عبد الجبار في حديثه : قال ، وذكر لي ولم أسمع أنه قال : ولأهل اليمن يلملم . وقال المخزومي : وقال عبد الله : وبلغني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " ويهل أهل اليمن من يلملم " .

[ ص: 1231 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية