صفحة جزء
( 72 ) باب كراهية الإحرام وراء المواقيت التي وقت النبي - صلى الله عليه وسلم - لأهل الآفاق الذين منازلهم وراءها ، إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت هذه المواقيت لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها ، والمصطفى - صلى الله عليه وسلم - وجميع من خرج [ 259 - ب ] من المدينة وقت إرادتهم الحج ، خرجوا فجلس حتى أتوا ذا الحليفة فأحرموا منه ، ولو كان الإحرام وراء المواقيت أو من منازلهم وراء المواقيت سنة أو خيرا أو أفضل لأشبه أن يكون المصطفى - صلى الله عليه وسلم - يحرم من المدينة ويأمر أصحابه بالإحرام منها ، واتباع سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - أفضل مما سواها .

[ ص: 1233 ] 2593 - حدثنا علي بن حجر السعدي ، ثنا إسماعيل ، يعني ابن جعفر ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة ، وأهل الشام من الجحفة ، وأهل نجد من قرن . قال عبد الله بن عمر : وأخبرت أنه قال : " ويهل أهل اليمن من يلملم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية