صفحة جزء
( 78 ) باب الزجر عن انتقاب المرأة وعن التقفز في الإحرام .

2599 - ثنا علي بن خشرم ، أخبرنا عيسى ، يعني ابن يونس ، عن ابن جريج ، أخبرني موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا نبي [ 260 - أ ] الله ، ما تأمرنا أن نلبس من الثياب عند الإحرام ، فقال : " لا تلبسوا القمص ، ولا العمائم ، ولا البرانس ، ولا السراويلات ، ولا الخفاف ، إلا أن يكون رجلا ليست له نعلان فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا من الثياب ما مسه الزعفران والورس " . قال : " ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين " .

التالي السابق


الخدمات العلمية