صفحة جزء
( 86 ) باب حديث الإحرام خلف الصلاة المكتوبة إذا حضرت .

2609 - حدثنا محمد بن بشار ، ثنا يحيى بن سعيد ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن أبي حسان الأعرج ، عن ابن عباس : " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر ، وأمر ببدنته أن تشعر من شقها الأيمن ، وقلدها نعلين ، وسلت عنها الدم ، فلما استوت به البيداء أهل " .

ثنا بندار أيضا ثنا محمد - يعني ابن جعفر - ، ثنا شعبة بهذا الإسناد بمثله . وقال : صلى الظهر بذي الحليفة ، وأشعر بدنته ، ولم يقل : وسلت عنها الدم .

قال أبو بكر : هذه اللفظة التي في خبر محمد بن جعفر ، وأشعر بدنته من الجنس الذي بينته في غير موضع من كتبنا أن العرب تضيف الفعل إلى الآمر ، كإضافتها إلى الفاعل ، فقوله : وأشعر بدنته ، يريد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بإشعارها ؛ لأن في خبر يحيى القطان ، وأمر ببدنته أن تشعر دلالة على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بإشعارها لا أنه تولى ذلك بنفسه ، وقد يحتمل أن يكون أشعر بعض بدنته بيده وأمر غيره بإشعار بقيتها ، فمن قال في الخبر أمر ببدنته أن تشعر أراد بعضها ، وما قال أشعر بدنته أراد بعضها لا كلها فالأخبار متصادقة لا متكاذبة على ما يتوهم أهل الجهل .

التالي السابق


الخدمات العلمية