صفحة جزء
( 104 ) باب الزجر عن معونة المحرم للحلال على الاصطياد بالإشارة ومناولة السلاح الذي يكون عونا للحلال على الاصطياد .

2635 - حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا أبو عامر ، حدثنا شعبة ، [ ص: 1249 ] ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع ، حدثنا ابن أبي عدي ، عن شعبة ؛ ح حدثنا محمد بن الوليد ، حدثنا ابن أبي عدي ، عن شعبة ، عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال : سمعت عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن أبيه أنهم كانوا في سفر وفيهم من قد أحرم . قال : فركب أبو قتادة فرسه ، فأتى حمار وحش ، فأصابه ، فأكلوا من لحمه ، ثم كأنهم هابوا ذلك فسألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : " اشتركتم أو أشرتم ؟ " قالوا : لا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " فكلوه " .

وفي خبر ابن أبي عدي قال : " أشرتم أو أعنتم " ، وفي خبر ابن أبي عدي ، عن شعبة بمثله . وقال : " أشرتم أو صدتم أو أعنتم " قالوا : لا ، قال : " فكلوه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية