صفحة جزء
( 105 ) باب ذكر الدليل على أن المحرم إذا أشار للحلال الصيد فاصطاده الحلال ، لم يجز أكله للمحرم .

2636 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، حدثنا يزيد - يعني ابن هارون - ، أخبرنا شعبة ، عن عثمان بن عبد الله بن موهب ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه أنه أصاب حمار وحش ، وهو مع قوم ، وهم محرمون ، فذكروه للنبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : " أصدتم أو أعنتم أو أشرتم ؟ " قالوا : لا ، قال : " فكلوه .

التالي السابق


الخدمات العلمية