صفحة جزء
( 131 ) باب ذكر طيب المحرم ولبسه في الإحرام ما لا يجوز لبسه جاهلا ، بأن ذلك غير جائز في الإحرام ، وإسقاط الكفارة عن فاعله ضد مذهب من زعم أن الكفارة واجبة عليه وإن كان جاهلا ، بأن التطيب ولبس ما لبس من الثياب غير جائز له بذكر خبر لفظة في الطيب ، غلط في الاحتجاح بها بعض من كره الطيب عند الإحرام قبل أن يحرم المرء ، ممن لم يميز بين المقدم وبين المؤخر من سنن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يفرق بين المجمل من الأخبار وبين المفسر منها .

2670 - ثنا محمد بن بشار ، ثنا يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج ، أخبرني عطاء ، حدثني صفوان بن يعلى بن أمية أن يعلى بن أمية قال لعمر : ليت أني أرى النبي - صلى الله عليه وسلم - حين يتنزل عليه ، فلما كان بالجعرانة وعليه ثوب قد ظلل عليه معه فيه ناس من أصحابه ، قال : فجاءه رجل قد تضمخ بطيب . قال : يا رسول الله ، كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب ؟ قال : فنظر إليه ساعة ، ثم أنزل عليه الوحي فأرسل عمر إلى يعلى أن تعال فجاءه فأدخل رأسه ، فإذا محمر وجهه كذلك ساعة ، ثم سري عنه ، ثم قال : " أين الذي يسألني عن العمرة آنفا ؟ فالتمس الرجل ، فأمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : " أما الطيب الذي بك فاغسلها ثلاث مرات ، وأما الجبة فانزعها ، ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك " .

التالي السابق


الخدمات العلمية