صفحة جزء
[ ص: 167 ] ( 207 ) باب إباحة التيمم بتراب السباخ " ضد قول من زعم من أهل عصرنا أن التيمم بالسبخة غير جائز ، وقود هذه المقالة يقود إلى أن التيمم بالمدينة غير جائز ، إذ أرضها سبخة ، وقد خبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها طيبة أو طابة .

265 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا يونس بن عبد الأعلى الصدفي ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب قال : أخبرني عروة بن الزبير ، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : لم أعقل أبوي قط إلا وهم يدينان الدين ، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طرفي النهار بكرة وعشية . فذكر الحديث بطوله . وقال في الخبر : فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " قد أريت دار هجرتكم ، أريت سبخة ذات نخل بين لابتين " وهما الحرتان . فذكر الحديث بطوله في هجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - من مكة إلى المدينة .

قال أبو بكر : " ففي قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " أريت سبخة ذات نخل بين لابتين " ، وإعلامه إياهم أنها دار هجرتهم - وجميع المدينة كانت هجرتهم - دلالة على أن جميع المدينة سبخة ، ولو كان التيمم غير جائز بالسبخة وكانت السبخة على ما توهم بعض أهل عصرنا أنه من البلد الخبيث بقوله : والذي خبث لا يخرج إلا نكدا ) [ الأعراف : 58 ] لكان قود هذه المقالة أن أرض المدينة خبيثة لا طيبة ، وهذا قول بعض أهل العناد لما ذم أهل المدينة ، فقال : إنها خبيثة فاعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم سماها طيبة - أو طابة - ، فالأرض السبخة هي طيبة على ما خبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن المدينة طيبة ، وإذا كانت طيبة وهي سبخة ، فالله - عز وجل - قد أمر بالتيمم بالصعيد الطيب في نص كتابه ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد أعلم أن المدينة طيبة أو طابة مع إعلامه إياهم أنها سبخة ، وفي هذا ما بان وثبت أن التيمم بالسباخ جائز .

التالي السابق


الخدمات العلمية