صفحة جزء
( 144 ) باب ذكر الدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أباح للمحرم لبس الخفين اللذين هما أسفل من الكعبين ، لا أنه أباح له لبس الخفين اللذين لها ساقان ، وإن شق أسفل الكعبين من الخفين شقا ، وترك الساقين فلم يبانا مما أسفل من الكعبين على ما توهمه بعض الناس .

2684 - ثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ، ثنا بشر بن المفضل ، ثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن عبد الله [ ص: 1274 ] أن رجلا قال يا رسول الله ماذا نلبس من الثياب إذا أحرمنا ؟ فقال : " لا تلبسوا القمص ، ولا السراويلات ، ولا البرانس ، ولا العمائم ، ولا القلانس ، ولا الخفاف ، إلا أحد ليست له نعلان فليلبسهما أسفل من الكعبين " 0

وفي خبر حماد بن زيد عن أيوب الذي أمليته قبل : فليلبسهما أسفل من الكعبين ، وهكذا قال ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فمن لم يجد نعلين فليلبسهما - يعني الخفين أسفل من الكعبين - 0

ثناه أبو هاشم زياد بن أيوب ، وأحمد بن منيع قالا ثنا إسماعيل أنا أيوب ، وقال ابن جريج أخبرني نافع عن ابن عمر في هذا الخبر : فليقطعهما يجعلهما أسفل من الكعبين 0

ثناه محمد بن معمر ، ثنا محمد بن بكر ، أخبرنا ابن جريج ، وقد خرجت طرق هذا اللفظ في " كتاب الكبير " 0

التالي السابق


الخدمات العلمية