( 215 ) باب ذكر الدليل على أن النضح المأمور به هو نضح ما لم يصب الدم من الثوب .   
[ ص: 174 ]  276     - أخبرنا  
أبو طاهر  ، نا  
أبو بكر  ، نا  
 nindex.php?page=showalam&ids=15306يحيى بن حكيم  ، نا  
عمر بن علي  ، نا  
محمد بن إسحاق  قال : سمعت  
فاطمة بنت المنذر  تحدث ، عن جدتها  
 nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر  ،  
nindex.php?page=hadith&LINKID=990290أنها سمعت امرأة تسأل  النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت : إحدانا إذا طهرت كيف تصنع بثيابها التي كانت تلبس  ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " إن رأت فيه شيئا فلتحكه ، ثم لتقرصه بشيء من ماء ، وتنضح في سائر الثوب ماء وتصلي فيه "     .  
أخبرنا  
أبو طاهر  ، نا  
أبو بكر  ، نا  
 nindex.php?page=showalam&ids=15306يحيى بن حكيم  ، نا  
 nindex.php?page=showalam&ids=16893ابن أبي عدي  ، عن  
محمد بن إسحاق  بهذا مثله . وقال : وقال :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=990291  " إن رأيت فيه دما فحكيه ، ثم اقرصيه بالماء ، ثم انضحي سائره ، ثم صلي فيه "     .