صفحة جزء
( 218 ) باب إباحة وطء المتمتع النساء ما بين الإحلال من العمرة إلى الإحرام بالحج ، وإن كان بينهما قريب .

[ ص: 1316 ] 2786 - ثنا محمد بن بشار ، ثنا محمد بن بكر ، أخبرنا ابن جريج قال [ عطاء ] : قال جابر بن عبد الله : قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صبيحة رابع مضت من ذي الحجة ، فلما قدمنا أمرنا أن نحل ، فقال : " أحلوا وأصيبوا النساء " .

قال عطاء : قال جابر : ولم يعزم عليهم أن يصيبوا النساء ولكنه أحله لهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية