( 217 ) باب ذكر الدليل على أن الاقتصار من غسل الثوب الملبوس في المحيض على غسل أثر الدم منه جائز ، وإن لم يحك موضع الدم بضلع ، ولا قرص موضعه بالأظفار ، وإن لم يغسل بسدر أيضا ،      
[ ص: 175 ] ولا رش ما لم يصب الدم من الثوب ، وأن جميع ما أمر به من قرص بالأظفار ، وحك بالأضلاع ، وغسل بالسدر ، أمر اختيار واستحباب ، وأن غسل الدم من الثوب مطهر للثوب وتجزئ الصلاة فيه " .  
 278     - أخبرنا  
أبو طاهر  ، نا  
أبو بكر  ، نا  
 nindex.php?page=showalam&ids=12213أحمد بن أبي سريج الرازي  ، أخبرنا  
أبو أحمد  ، نا  
المنهال بن خليفة  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=14865خالد بن سلمة  ، عن  
مجاهد  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة     :  
أنها قالت - أو  
nindex.php?page=hadith&LINKID=990293قيل لها - كيف كنتن تصنعن بثيابكن إذا طمثتن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ قالت : "  إن كنا لنطمث في ثيابنا ، وفي دروعنا ، فما نغسل منها إلا أثر ما أصابه الدم  ، وإن الخادم من خدمكم اليوم ليتفرغ يوم طهرها لغسل ثيابها "     .