صفحة جزء
( 313 ) باب ذكر الدليل على أن اسم الضحية قد يقع على الهدي الواجب إذ نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجته كن متمتعات خلا عائشة التي صارت قارنة لإدخالها الحج على العمرة ، لما لم يمكنها الطواف والسعي لعلة الحيضة التي حاضت قبل أن تطوف وتسعى لعمرتها .

2905 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ، ثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم ؛ ح وثنا علي بن خشرم ، أخبرنا ابن عيينة ، عن عبد الرحمن بن القاسم ؛ ح وثنا أبو موسى ، ثنا ابن عيينة ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة ، أضحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نسائه بالبقرة .

هذا لفظ عبد الجبار وعلي .

فأما أبو موسى فإنه قال : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها ، وحاضت بسرف قبل أن تدخل مكة ، فقال لها : " أفضي ما يفضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت " قالت : فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقر ، فقلت : ما هذا قالوا : ضحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أزواجه بالبقر .

التالي السابق


الخدمات العلمية