صفحة جزء
( 321 ) باب الدليل على أن الجذعة إنما تجزئ عند الإعسار من المسن .

2918 - ثنا محمد بن يحيى ، ثنا أبو نعيم ، ثنا زهير ؛ ح وثنا محمد بن العلاء بن كريب ، ثنا سنان بن مطاهر ، عن زهير ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن .

التالي السابق


الخدمات العلمية