( 333 ) باب استحباب  
تقليم الأظفار مع حلق الرأس  ، مع الدليل على أن الأظافر إذا قصت لم يكن حكمها حكم الميتة ، ولا كانت نجسا كما توهم بعض أهل العلم أن ما قطع من الحي فهو ميت ، وخبر  
 nindex.php?page=showalam&ids=397أبي واقد الليثي  إنما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "  
nindex.php?page=hadith&LINKID=992915ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة     " ، عند ذكر أهل الجاهلية في قطعهم إليات الغنم وجبهم أسنمة الإبل ، فكان قول النبي - صلى الله عليه وسلم - جوابا عن هذين الفعلين وما يشبههما وهو في معانيهما ، والله أعلم .  
 2931     - ثنا  
محمد بن أبان  ، ثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=15533بشر بن السري  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=11792أبان العطار  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير  ، وثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع  ، ثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل  ، أخبرنا  
أبان  ، ثنا  
يحيى  ، أن  
أبا سلمة  ، حدثه ، أن  
محمد بن عبد الله بن زيد  ، أخبره  
nindex.php?page=hadith&LINKID=992916أن أباه شهد النبي - صلى الله عليه وسلم - عند المنحر هو ورجل من  الأنصار   فحلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأسه في ثوبه فأعطاه ، فقسم منه على رجال  ، وقلم أظفاره ، فأعطاه صاحبه ، قال : فإنه عندنا مخضوب بالحناء والكتم أو بالكتم والحناء     .