صفحة جزء
( 333 ) باب استحباب تقليم الأظفار مع حلق الرأس ، مع الدليل على أن الأظافر إذا قصت لم يكن حكمها حكم الميتة ، ولا كانت نجسا كما توهم بعض أهل العلم أن ما قطع من الحي فهو ميت ، وخبر أبي واقد الليثي إنما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة " ، عند ذكر أهل الجاهلية في قطعهم إليات الغنم وجبهم أسنمة الإبل ، فكان قول النبي - صلى الله عليه وسلم - جوابا عن هذين الفعلين وما يشبههما وهو في معانيهما ، والله أعلم .

2931 - ثنا محمد بن أبان ، ثنا بشر بن السري ، عن أبان العطار ، عن يحيى بن أبي كثير ، وثنا محمد بن رافع ، ثنا موسى بن إسماعيل ، أخبرنا أبان ، ثنا يحيى ، أن أبا سلمة ، حدثه ، أن محمد بن عبد الله بن زيد ، أخبره أن أباه شهد النبي - صلى الله عليه وسلم - عند المنحر هو ورجل من الأنصار فحلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأسه في ثوبه فأعطاه ، فقسم منه على رجال ، وقلم أظفاره ، فأعطاه صاحبه ، قال : فإنه عندنا مخضوب بالحناء والكتم أو بالكتم والحناء .

التالي السابق


الخدمات العلمية