[ ص: 61 ]    ( 23 ) باب ذكر الدليل [ على ] أن اللمس قد يكون باليد ضد قول من زعم أن اللمس لا يكون إلا بجماع بالفرج في الفرج " .  
 30     - أخبرنا  
أبو طاهر  ، ثنا  
أبو بكر  ، ثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان المرادي  ، ثنا  
شعيب - يعني ابن الليث -  ، عن  
الليث  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=15632جعفر بن ربيعة - وهو ابن شرحبيل ابن حسنة -  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن بن هرمز  قال : قال  
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة  يأثره : عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=990039  "  كل ابن آدم أصاب من الزنا لا محالة  ، فالعين زناؤها النظر ، واليد زناؤها اللمس ، والنفس تهوى أو تحدث ، ويصدقه أو يكذبه الفرج "     .  
قال  
أبو بكر     : " قد أعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن اللمس قد يكون باليد ، قال الله - عز وجل - : (  
ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم     ) [ الأنعام : 7 ] قد علم ربنا - عز وجل - أن اللمس قد يكون باليد ، وكذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - لما نهى عن بيع اللماس دلهم نهيه عن بيع اللمس أن اللمس باليد ، وهو أن يلمس المشتري الثوب من غير أن يقلبه وينشره ، ويقول عند عقد الشراء إذا لمست الثوب بيدي فلا خيار لي بعد إذا نظرت إلى طول الثوب وعرضه أو ظهرت منه على عيب .  
nindex.php?page=hadith&LINKID=990040والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد قال [ ل ]  ماعز بن مالك  حين أقر عنده بالزنا : " لعلك قبلت أو لمست "  ، فدلت هذه اللفظة على أنه إنما أراد بقوله : " أو لمست " غير الجماع الموجب للحد ، وكذلك خبر  
عائشة     .  
قال  
أبو بكر     : ولم يختلف علماؤنا من الحجازيين والمصريين  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، وأهل الأثر أن  
القبلة واللمس باليد ، إذا لم يكن بين اليد وبين بدن المرأة إذا لمسها حجاب  ولا سترة من ثوب ولا غيره ، أن ذلك يوجب الوضوء . غير  أن  
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس  كان يقول : " إذا كانت القبلة واللمس باليد ليس بقبلة شهوة ؛ فإن ذلك لا يوجب الوضوء "     .   
[ ص: 62 ] قال  
أبو بكر     : هذه اللفظة " ويصدقه أو يكذبه الفرج " من الجنس الذي أعلمت في كتاب الإيمان أن التصديق قد يكون ببعض الجوارح ، لا كما ادعى من موه على بعض الناس أن التصديق لا يكون في لغة العرب إلا بالقلب . قد بينت هذه المسألة بتمامها في كتاب الإيمان " .