( 382 ) باب ذكر الدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما رخص للحيض في النفر بلا وداع إذا كن قد أفضن قبل ذلك ، ثم حضن .  
 3002     - ثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=16304عبد الجبار بن العلاء  ، ثنا  
سفيان  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  ، عن  
عروة  ، عن  
عائشة  ،  
nindex.php?page=hadith&LINKID=992987أن  صفية  حاضت فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : "  أحابستنا هي ؟ " فقلت : إنها حاضت بعدما أفاضت  قال : " فلا إذا ، فلتنفر "     .