صفحة جزء
( 382 ) باب ذكر الدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما رخص للحيض في النفر بلا وداع إذا كن قد أفضن قبل ذلك ، ثم حضن .

3002 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ، ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، أن صفية حاضت فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : " أحابستنا هي ؟ " فقلت : إنها حاضت بعدما أفاضت قال : " فلا إذا ، فلتنفر " .

التالي السابق


الخدمات العلمية