صفحة جزء
( 400 ) باب ذكر الدليل على أن العمرة من الميقات أفضل منها من التنعيم إذ هي أكثر نصبا وأفضل نفقة ، وما كان أكثر نصبا وأفضل نفقة فالأجر على قدر النصب والنفقة .

3027 - ثنا أبو موسى محمد بن المثنى ، والحسن بن محمد الزعفراني ، قالا : ثنا حسين ، قال الزعفراني بن الحسن ، قال : ثنا ابن عون ، عن إبراهيم ، والقاسم ، عن أم المؤمنين ، ح وثنا الدورقي ، ثنا ابن علية ، عن ابن عون ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن أم المؤمنين ، وعن القاسم ، عن أم المؤمنين قال : قالت عائشة : يا رسول الله ، وفي حديث الحسين بن الحسن أنها قالت : يا رسول الله أيصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد ؟ قال : " انتظري فإذا طهرت ، فاخرجي إلى التنعيم ، فأهلي منه ، ثم القنا بجبل كذا وكذا " ، قال : أظنه قال : كدى ، " ولكنها على قدر نصبك أو قدر نفقتك " ، أو كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وفي خبر الحسين بن الحسن " ولكنه على قدر نفقتك ونصبك " أو كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

التالي السابق


الخدمات العلمية