صفحة جزء
( 401 ) باب إسقاط الهدي عن المعتمر بعد مضي أيام التشريق وإن كان قد حج من عامه ذلك .

3028 - ثنا محمد بن بشار ، ثنا يحيى ، ثنا هشام بن عروة ، حدثني أبي ، أخبرتني عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - موافين لهلال ذي الحجة ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من أحب أن يهل بعمرة فليهل ، ومن أحب أن يهل بحجة فليهل ، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة " ، فمنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحجة ، فحضت قبل أن أدخل مكة ، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض ، فشكوت ذلك [ ص: 1418 ] إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : " دعي عمرتك ، وانقضي رأسك وامتشطي ، وأهلي بالحج " ، فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فأردفها فأهلت بعمرة مكان عمرتها ، فقضى الله حجتها وعمرتها ، ولم يكن في شيء من ذلك هدي ، ولا صيام ولا صدقة .

قال أبو بكر : قد كنت بينت في المسألة التي كنت أمليتها في التأليف بين الأخبار التي رويت في حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - أن عائشة إنما تركت العمل لعمرتها التي لم يمكنها الطواف لها بالبيت لعلة الحيضة التي حاضتها لا أنها رفضت تلك العمرة ، وبينت في ذلك الموضع أن في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لها " طوافك يكفيك بحجتك وعمرتك " دلالة على أنها لم ترفض عمرتها ، وإنما تركت العمل لها إذ كانت حائضا ، ولم يمكنها الطواف لها ، وبينت أن قوله ، ولم يكن في شيء في ذلك هدي ، ولا صدقة ، ولا صيام أنها أرادت لم يكن في عمرتي التي اعتمرتها بعد الحج هدي ، ولا صدقة ، ولا صيام .

والدليل على صحة هذا التأويل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نحر عن نسائه البقر قبل [ أن ] تعتمر عائشة هذه العمرة من التنعيم ، ألم تسمع قولها : فلما كان يوم النحر أدخل علينا بلحم بقر ، فقلنا ما هذا ، فقيل نحر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن نسائه البقر ، فقد خبرت عائشة أنه قد كان في حجها هدي قبل [ أن ] تعتمر من التنعيم .

وفي خبر محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت في آخر الخبر ، قال : تعني النبي - صلى الله عليه وسلم - : " اخرجي مع عبد الرحمن إلى التنعيم فأهلي بعمرتك " ، ففعلت ، ثم لم أهد شيئا .

التالي السابق


الخدمات العلمية