( 408 ) باب النهي عن أن يحج عن الميت من لم يحج عن نفسه ، والدليل على أن الأخبار التي ذكرت في أنها مجملة غير مفسرة على ما ذكرت ، إذ ليس في تلك الأخبار أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سأل من أمره أن يحج عن غيرها هل حج عن نفسه أم لا ؟ هذا الخبر دال على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أمر من قد حج عن نفسه أن يحج عن غيره ، لا من لم يحج عن نفسه .  
 3039     - ثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=17221هارون بن إسحاق  ، ثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان  ، عن  
سعيد  ، عن  
قتادة  ، عن  
عزرة  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ،  
nindex.php?page=hadith&LINKID=993024أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلا يقول :  لبيك عن شبرمة  ، فقال : " من شبرمة ؟ " ، فقال : " أخي أو قريب لي . قال : " هل حججت ؟ " قال : لا . قال : " فاجعل هذه عنك ، ثم حج عن شبرمة " "     .   
[ ص: 1424 ] قال  
أبو بكر     : في هذا الخبر بان أن الملبي عن غيره إذا لم يكن قد حج عن نفسه عليه أن يجعل تلك الحجة عن نفسه .