( 410 ) باب النذر بالحج ثم يحدث الموت قبل وفائه ، والأمر بقضائه والدليل على أنه من جميع المال لتشبيه النبي - صلى الله عليه وسلم - نذر الحج بالدين .
3041 - ثنا
بندار ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16937محمد بن جعفر ، ثنا
شعبة ، عن
أبي بشر قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير يحدث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=993026أن امرأة نذرت أن تحج ، فماتت ، فأتى أخوها النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن ذلك ، فقال : " أرأيت إن كان على أختك دين ، أكنت قاضيه ؟ " قال : نعم . قال : " فاقضوا الله ، فهو أحق بالوفاء " .
ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16616علي بن خشرم ، أخبرنا
عيسى ، عن
شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11937جعفر بن إياس - وهو أبو بشر - بهذا الإسناد بمثله .