صفحة جزء
( 410 ) باب النذر بالحج ثم يحدث الموت قبل وفائه ، والأمر بقضائه والدليل على أنه من جميع المال لتشبيه النبي - صلى الله عليه وسلم - نذر الحج بالدين .

3041 - ثنا بندار ، ثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة ، عن أبي بشر قال : سمعت سعيد بن جبير يحدث ، عن ابن عباس أن امرأة نذرت أن تحج ، فماتت ، فأتى أخوها النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن ذلك ، فقال : " أرأيت إن كان على أختك دين ، أكنت قاضيه ؟ " قال : نعم . قال : " فاقضوا الله ، فهو أحق بالوفاء " .

ثنا علي بن خشرم ، أخبرنا عيسى ، عن شعبة ، عن جعفر بن إياس - وهو أبو بشر - بهذا الإسناد بمثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية