صفحة جزء
( 415 ) باب ذكر إسقاط فرض الحج عن الصبي قبل البلوغ ، وعن المجنون حتى يفيق .

3048 - ثنا يونس بن عبد الأعلى ، ومحمد بن عبد الله بن الحكم قالا ثنا ابن وهب ، أخبرني جرير بن حازم ، عن سليمان بن مهران ، عن أبي ظبيان ، عن ابن عباس قال : مر علي بن أبي طالب بمجنونة بني فلان قد زنت ، أمر عمر برجمها ، فردها علي ، وقال لعمر : يا أمير المؤمنين ، أترجم هذه ؟ قال : نعم ، قال : أما تذكر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون [ ص: 1427 ] المغلوب على عقله ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم " ، قال : صدقت ، فخلى عنها .

قال أبو بكر : وفيه دليل عندي على أن المجنون إذا حج به في حال جنونه ثم أفاق لم يجزه كالصبي .

التالي السابق


الخدمات العلمية