صفحة جزء
( 417 ) باب الصبي يحج قبل البلوغ ثم يبلغ .

3050 - ثنا بندار ، ثنا محمد بن المنهال ، ثنا يزيد بن زريع ، ثنا شعبة ، عن الأعمش ، عن أبي ظبيان ، عن ابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : [ ص: 1428 ] " إذا حج الصبي فهي له حجة حتى يعقل ، فإذا عقل فعليه حجة أخرى ، وإذا حج الأعرابي فهي له حجة ، فإذا هاجر فعليه حجة أخرى " .

حدثنا بندار ، وأبو موسى قالا : ثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن أبي ظبيان عن ابن عباس بمثله موقوفا .

قال أبو بكر : هذا - علمي - هو الصحيح بلا شك .

قال أبو بكر : هذه اللفظة " وإذا حج الأعرابي " من الجنس التي كنت أقول إنه في بعض الأوقات دون جميع الأوقات ، وهذه اللفظة إن صحت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فإنما كان هذا الحكم قبل فتح النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة ، فلما فتحها ، وخبر - صلى الله عليه وسلم - أنه لا هجرة بعد الفتح استوى الأعرابي والمهاجر في الحج ، فجاز عن الأعرابي إذا حج كما يجوز عن المهاجر لسقوط الهجرة ، وبطلانها بعد فتح مكة .

التالي السابق


الخدمات العلمية