صفحة جزء
( 420 ) باب إباحة التجارة في الحج ، والدليل على أن الاشتغال بما أباح الله من طلب المال من حله أيام الموسم في غير الأوقات الذي يشتغل المرء عن أداء المناسك لا ينقص أجر الحاج ، ولا يبطل الحج ، ولا يوجب عليه هديا ولا صوما ولا صدقة .

[ ص: 1430 ] 3054 - ثنا محمد بن بشار ، ثنا حماد - يعني ابن مسعدة - ، ثنا ابن أبي ذئب ، عن عطاء ، عن عبيد بن عمير ، عن ابن عباس : أن الناس كانوا في أول الحج يبتاعون بمنى وعرفة وسوق ذي المجاز ومواسم الحج ، فخافوا البيع ، وهم حرم فأنزل الله ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) [ البقرة : 198 ] في مواسم الحج ، فحدثني عبيد بن عمير أنه كان يقرأها في المصحف .

التالي السابق


الخدمات العلمية