1. الرئيسية
  2. صحيح ابن خزيمة
  3. كتاب الصلاة
  4. باب ذكر فرض الصلوات الخمس من عدد الركعة بلفظ خبر مجمل غير مفسر بلفظ عام مراده خاص
صفحة جزء
304 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا يونس بن معاذ العقدي ، حدثنا أبو عوانة ، عن بكير بن الأخنس ، عن مجاهد ، عن ابن عباس قال : " فرض الله الصلاة على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم - في الحضر أربعا ، وفي السفر ركعتين ، وفي الخوف ركعة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية