صفحة جزء
3067 - ثنا الأشج ، ثنا أبو خالد ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : ليس من خلق الله أحد إلا وعليه عمرة واجبة .

3068 - قال أبو بكر : هذا الخبر يدل على توهين خبر الحجاج بن أرطاة عن ابن المنكدر عن جابر : سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن العمرة أواجبة هي ؟ قال : " لا ، إن تعتمر فهو أفضل " .

ثناه بشر بن معاذ ثنا عمرو بن علي ثنا الحجاج بن أرطاة .

فلو كان جابر سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول في العمرة إنها ليست بواجبة لما خالف قول النبي - صلى الله عليه وسلم - .

وفي خبر منصور عن أبي وائل عن الصبي بن معبد في قصة عمر دلالة على أن العمرة واجبة عند عمر بن الخطاب .

3069 - ثناه يوسف بن موسى ثنا جرير ، عن منصور ، عن أبي وائل ، قال : قال الصبي بن معبد : كنت رجلا أعرابيا نصرانيا ، فأسلمت ، فكنت حريصا على الجهاد ، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبتين علي ، فأتيت رجلا من عشيرتي يقال له : هديم بن عبد الله فقلت : يا هناه إني حريص على الجهاد ، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبتين علي ، فكيف لي أن أجمعهما ؟ فقال : اجمعها ، ثم [ ص: 1436 ] اذبح ما استيسر من الهدي ، قال : فأهللت بهما معا ، فلما أتيت العذيب لقيني سليمان بن ربيعة ، وزيد بن صوحان ، وأنا أهل بهما معا فقال أحدهما للآخر : ما هذا بأفقه من بعيره ، فكأنما ألقي علي جبل حتى أتيت عمر ، فقلت له : يا أمير المؤمنين إني كنت رجلا أعرابيا نصرانيا وإني أسلمت ، وأنا حريص على الجهاد ، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبتين علي فأتيت رجلا من عشيرتي يقال له : هديم بن عبد الله ، فقلت : يا هناه إني حريص على الجهاد ، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبتين علي ، فكيف لي أن أجمعهما ؟ فقال : اجمعهما ، ثم اذبح ما استيسر من الهدي وإني أهللت بهما جميعا ، فلما أتيت العذيب لقيني سليمان بن ربيعة ، وزيد بن صوحان ، وأنا أهل بهما معا ، فقال أحدهما للآخر : [ ما ] هذا بأفقه من بعيره ، قال : فقال لي عمر : هديت لسنة نبيك .

قال أبو بكر : في ترك عمر بن الخطاب النكير على الصبي بن معبد قوله : وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبتين علي أبين الدلالة على أن العمرة عند عمر بن الخطاب كانت واجبة كالحج إذ لو كانت العمرة عنده تطوعا لا واجبة ، لأشبه أن ينكر عليه قوله ، ولقال له : لم نجد ذلك مكتوبتين عليك بل إنما وجدت الحج مكتوبا عليك دون العمرة ، وفي تركه الإنكار عليه ما أفتاه هديم بن عبد الله ، دلالة بينة بأن القران عنده جائز من غير سوق بدنة ، ولا بقرة من الميقات الذي يحرم منه بالحج والعمرة ، وفيه دلالة على أن ما استيسر من الهدي ، جائز عن القارن كهو عن المتمتع لا كما قال بعض العلماء : إن القران لا يكون إلا بسوق بدنة أو بقرة يسوقه من حيث يحرم .

[ ص: 1437 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية