صفحة جزء
( 432 ) باب إباحة العمرة في أشهر الحج لمن لا يحج عامه ذلك ، والرخصة له في الرجوع إلى وطنه بعد قضاء العمرة قبل [ أن ] يحج .

3079 - ثنا الربيع بن سليمان ، وبحر بن نصر قالا : ثنا ابن وهب ، أخبرنا ابن أبي الزناد ، عن علقمة - وهو ابن أبي علقمة - ، عن أمه ، عن عائشة ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر الناس عام حجة الوداع ، فقال : " من أحب أن يرجع بعمرة قبل الحج فليفعل " .

قال أبو بكر : هذا الخبر يصرح بصحة قول المطلبي أن فرض الحج ممدود من حين يجب على المرء إلى أن تحدث به المنية ، إذ لو كان فرض الحج على ما توهمه بعض من لا يفهم العلم ، وزعم أن من . . . الحج عن أول سنة يجب عليه الحج كان فيها عاصيا لله لما أباح المصطفى - صلى الله عليه وسلم - لمن كان معه عام حجة الوداع أن يرجع بعمرة قبل أن يحج وبينهم وبين الحج أيام قلائل ؛ لأن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة في حجة الوداع لأربع مضين من ذي الحجة ، وبينهم وبين عرفة خمسة أيام ، فأباح لمن أحب الرجوع بعد الفراغ من العمرة أن يرجع قبل [ أن ] يحج .

التالي السابق


الخدمات العلمية