صفحة جزء
( 19 ) باب ذكر التغليظ في تأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس ، والدليل على أن قوله - صلى الله عليه وسلم - في خبر عبد الله بن عمرو : " فإذا صليتم العصر فهو وقت إلى أن تصفر الشمس " إنما أراد وقت العذر والضرورة والناسي لصلاة العصر ، فيذكرها قبل اصفرار الشمس أو عنده . وكذلك أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - من أدرك من العصر ركعة قبل غروب الشمس فقد أدركها ، وقت العذر والضرورة والناسي لصلاة العصر حين يذكرها ، وقتا يمكنه أن يصلي ركعة منها قبل غروب الشمس ، لا أنه أباح للمصلي في غير العذر والضرورة ، وهو ذاكر لصلاة العصر ، أن يؤخرها حتى يصلي عند اصفرار الشمس ، أو ركعة قبل الغروب وثلاثا بعده .

333 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا علي بن حجر السعدي ، حدثنا إسماعيل - يعني ابن جعفر - ، حدثنا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب ، أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حتى انصرف من الظهر قال : وداره بجنب المسجد فلما دخلنا عليه قال : صليتم العصر ؟ قلنا له : إنما انصرفنا الساعة من الظهر ، قال : فصلوا العصر ، فقمنا فصلينا ، فلما انصرفنا قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا ، لا يذكر الله فيها إلا قليلا " .

[ ص: 204 ] أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا يونس بن عبد الأعلى ، نا ابن وهب أن مالكا حدثه عن العلاء بن عبد الرحمن بهذا نحوه .

التالي السابق


الخدمات العلمية