صفحة جزء
[ ص: 222 ] ( 38 ) باب ذكر الدليل على أن الآمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا بعده أبو بكر ولا عمر ، كما ادعى بعض الجهلة أنه جائز أن يكون الصديق أو الفاروق أمر بلالا بذلك .

367 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ، نا المعتمر قال : سمعت خالدا يحدث عن أبي قلابة ، عن أنس ، أنه حدث : " أنهم التمسوا شيئا يؤذنون به علما للصلاة قال فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية