408     - أخبرنا  
أبو طاهر  ، نا  
أبو بكر  ، نا  
 nindex.php?page=showalam&ids=14273أحمد بن سعيد الدارمي  ،  
ومحمد بن عثمان العجلي  قالا : حدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى  ، عن  
إسرائيل  ، عن  
أبي إسحاق  ، عن  
الأسود  ، عن  
عائشة     - رضي الله عنها - قالت :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=990424كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة مؤذنين  بلال  وأبو محذورة   nindex.php?page=showalam&ids=100وعمرو بن أم مكتوم  ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "  إذا أذن  عمرو  فإنه ضرير البصر فلا يغرنكم ، وإذا أذن  بلال  فلا يطعمن أحد     " .  
قال  
أبو بكر     : أما خبر  
أبي إسحاق  ، عن  
الأسود  ، عن  
عائشة  فإن فيه نظرا ؛ لأني لا أقف على سماع  
أبي إسحاق  هذا الخبر من  
الأسود  ، فأما خبر  
 nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة  فصحيح من جهة النقل ، وليس هذا الخبر يضاد خبر  
سالم  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، وخبر  
القاسم  عن  
عائشة  ، إذ جائز أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قد كان جعل الأذان بالليل نوائب بين  
بلال  وبين  
 nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم  فأمر في بعض الليالي  
بلالا  أن يؤذن أولا بالليل ، فإذا نزل  
بلال  صعد  
 nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم  فأذن بعده بالنهار ، فإذا جاءت نوبة  
 nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم  بدأ  
ابن أم   [ ص: 243 ] مكتوم  فأذن بليل ، فإذا نزل صعد  
بلال  فأذن بعده بالنهار ، وكانت مقالة النبي - صلى الله عليه وسلم - أن  
بلالا  يؤذن بليل في الوقت الذي كانت النوبة  
 nindex.php?page=showalam&ids=115لبلال  في الأذان بليل وكانت مقالته - صلى الله عليه وسلم - أن  
 nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم  يؤذن بليل في الوقت الذي كانت النوبة في الأذان بالليل نوبة  
 nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم  ، فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعلم الناس في كل الوقتين أن الأذان الأول منهما هو أذان بليل لا بنهار ، وأنه لا يمنع من أراد الصوم طعاما ولا شرابا ، وأن أذان الثاني إنما يمنع الطعام والشراب إذ هو بنهار لا بليل .  
فأما خبر  
الأسود  ، عن  
عائشة  وما يؤذنون حتى يطلع الفجر ، فإن له أحد معنيين أحدهما لا يؤذن جميعهم حتى يطلع الفجر لا أنه لا يؤذن أحد منهم ، ألا تراه أنه قد قال في الخبر : " إذا أذن  
عمرو  فكلوا واشربوا " ، فلو كان  
عمرو  لا يؤذن حتى يطلع الفجر لكان الأكل والشرب على الصائم بعد أذان  
عمرو  محرمين .  
والمعنى الثاني أن تكون  
عائشة  أرادت حتى يطلع الفجر الأول . فيؤذن البادي منهم بعد طلوع الفجر الأول لا قبله ، وهو الوقت الذي يحل فيه الطعم والشرب لمن أراد الصوم إذ طلوع الفجر الأول بليل لا بنهار ، ثم يؤذن الذي يليه بعد طلوع الفجر الثاني الذي هو نهار لا ليل ، فهذا معنى هذا الخبر عندي والله أعلم .