صفحة جزء
( 93 ) باب ذكر الدليل على أن الالتفات المنهي عنه في الصلاة التي تكون صلاة المرء به ناقصة هو أن يلوي الملتفت عنقه ، لا أن يلحظ بعينه يمينا وشمالا من غير أن يلوي عنقه ، إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - قد كان يلتفت في صلاته من غير أن يلوي عنقه خلف ظهره .

485 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا أبو عمار الحسين بن حريث ، نا الفضل بن موسى ، عن عبد الله بن سعيد - وهو ابن أبي هند - ، عن ثور بن زيد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلتفت في صلاته يمينا وشمالا ، ولا يلوي عنقه خلف ظهره " .

قال أبو بكر : قوله يلتفت في صلاته - يعني يلحظ بعينه يمينا وشمالا - .

التالي السابق


الخدمات العلمية